
المعلومات مطبوعة من قبل مكتب دار الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية ولاتعتبر رسمية
أ. خالد حمود الشمري
أ. عمر عبدالله العجمي
04. قانون الأحوال الشخصية (1 - 347)
03. شرائط عقد الزواج (10 - 42)
02. الأهلية والولاية (24 - 33)
01. أهلية الزوج والنيابة في عقده (24 - 28)
02. الولاية في الزواج (29 - 33)
04. اقتران العقد بالشروط (40 - 42)
04. أنواع الزواج وأحكامها (43 - 51)
02. الجهاز ومتاع البيت (72 - 73)
02. أحكام المسكن والطاعة (84 - 91)
02. الفرقة بالإرادة (102 - 119)
03. الفرقة بالقضاء (120 - 148)
01. التطليق لعدم الانفاق (120 - 122)
02. التطليق للإيلاء (123 - 125)
04. التفريق للغيبة أو الحبس (136 - 138)
06. الفسخ لإختلاف الدين (143 - 145)
04. آثار فرق الزواج (149 - 165)
01. آثارها في الزوجية (149 - 154)
01. أحكامها العامة (155 - 160)
03. التعويض بسبب الفرقة (165 - 165)
03. الولادة وآثارها (166 - 212)
02. النسب في الزواج الصحيح (169 - 171)
03. النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة (172 - 172)
04. الإقرار بالنسب (173 - 175)
02. نفي النسب - اللعان (176 - 180)
07. الولاية على النفس (208 - 212)
01. تعريف الوصية وركنها وشرائطها (213 - 225)
02. بطلان الوصية والرجوع عنها (226 - 229)
03. قبول الوصية وردها (230 - 235)
03. الوصية بالمنافع (260 - 272)
04. الوصية بالمرتبات (273 - 279)
05. الزيادة في الموصى به (280 - 284)
02. أسباب الإرث وأنواعه (295 - 310)
01. أسباب الإرث وأنواعه (295 - 295)
03. الإرث بالتعصيب (304 - 310)
05. الإرث بسبب الرحم (319 - 327)
01. الإرث بسبب الرحم (319 - 319)
02. تصنيف ذوي الأرحام (320 - 320)
03. ميراث ذوي الأرحام (321 - 327)
04. ولد الزنا وولد اللعان (335 - 335)
01. تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية (337 - 341)
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.
أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.
أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم
قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار
بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف :
أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان
هالكا او مستهلكا.
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر
بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان
قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.
في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.
أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي
لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.
يشترط في الايجاب والقبول :
- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع
المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه
الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية
، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به
الزواج.
أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا
كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.
يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
يحرم على الشخص بسبب النسب :
- اصله وان علا.
- فرعه وان نزل.
- فروع ابويه وان بعدوا.
- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
- من تزوجت احد اصوله وان علوا.
- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
- اصول زوجته وان علون.
- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.
يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.
أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.
يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.
لا ينعقد :
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- زواج المسلم بغير كتابية.
- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.
لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.
لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.
لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.
أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
- وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي
ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.
لا يصح زواج المكره ولا السكران.
يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.
أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.
أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.
أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس
حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون
والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.
الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.
اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.
للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.
أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه.
- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.
يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.
العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.
التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.
الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لآب ، فالعم الشقيق ثم لأب.
اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.
يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.
أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل
الشرط وصح العقد.
- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب
الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.
يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.
يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.
أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح.
- الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما
سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.
الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.
أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد ، ولا قابلا للفسخ ،
طبقا لاحكام هذا القانون.
- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، او الدخول.
- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.
يكون الزواج باطلا :
- اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد.
- اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او
معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا
تدين بدين سماوي.
- اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل
عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه
كل زواج غير صحيح سوى المذكور في ا لمادة السابقة يعتبر فاسدا ، ويترتب على الدخول
فيه :
- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها.
- ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
- وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.
- حرمة المصاهرة.
الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.
يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.
لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.
كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا ، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج.
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
- اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.
أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف.
- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.
اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللزوجة الحط منه اذا كانا كملي اهلية التصرف ، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.
للأب ، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك.
اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف.
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.
اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول ، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقى منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او
الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.
يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
اذا تزوج الرجل في مرض موته بأخثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.
أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او
مقداره.
- واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.
أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ،
قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الخلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته
الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر.
- واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر
المثل.
- واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم
تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان
القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر
المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة.
يسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا.
- للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان
كفل باذنه.
- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه.
أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون
مسئولا عنه الا في حالة التعدي.
اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما
يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات
الاستثنائية الطارئة.
- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا
يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة
التالية.
- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ،
الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا
طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.
يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.
اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.
اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حاضرة ، او مستقبلة ، سواء افرضت
قضاء ، او رضاء ، ام لم تفرض.
- تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.
أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.
- وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.
ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان
يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت
قضاء.
- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او
لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ،
لعدم وجود مال ظاهر له.
لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.
لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة.
على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.
للزوجة ان تسافر مع محرم لاداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.
في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون :
- لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او
سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق
آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
- ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن
سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.
يكون اهلا لدعوى الزوجية ، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.
ترفع الدعوى على الزوجة وحدها ، ولكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي ، وجب اختصامه ايضا.
اذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.
أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما.
- من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، اذا رجع عن
اقراره قبل الدعوى.
الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بارادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة