دولة الكويت
قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية (رقم: 51 / 1984)

المعلومات مطبوعة من قبل مكتب دار الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية  ولاتعتبر رسمية

أ‌.    خالد حمود الشمري

أ‌.    عمر عبدالله العجمي

www.d-mithaq.com
اطبع

فهرس الموضوعات

 

04. قانون الأحوال الشخصية (1 - 347)

 

  01. الزواج (1 - 212)

 

    01. انشاء الزواج (1 - 96)

 

      01. مقدمات الزواج (1 - 7)

 

      02. أركان الزواج (8 - 9)

 

      03. شرائط عقد الزواج (10 - 42)

 

        01. الصيغة (10 - 11)

 

        02. العاقدان (12 - 42)

 

          01. الحل والحرمة (12 - 23)

 

            01. الحل والحرمة (12 - 12)

 

            02. الحرمات المؤبدة (13 - 17)

 

            03. الحرمات المؤقتة (18 - 23)

 

          02. الأهلية والولاية (24 - 33)

 

            01. أهلية الزوج والنيابة في عقده (24 - 28)

 

            02. الولاية في الزواج (29 - 33)

 

          03. الكفاءة (34 - 39)

 

          04. اقتران العقد بالشروط (40 - 42)

 

      04. أنواع الزواج وأحكامها (43 - 51)

 

        01. الأنواع (43 - 45)

 

        02. الأحكام (46 - 51)

 

      05. آثار الزواج (52 - 91)

 

        01. المهر (52 - 71)

 

        02. الجهاز ومتاع البيت (72 - 73)

 

        03. نفقة الزوجية (74 - 91)

 

          01. أحكامها العامة (74 - 83)

 

          02. أحكام المسكن والطاعة (84 - 91)

 

      06. دعوى الزوجية (92 - 96)

 

    02. فرق الزواج (97 - 165)

 

      01. أحكام عامة (97 - 101)

 

      02. الفرقة بالإرادة (102 - 119)

 

        01. الطلاق (102 - 110)

 

        02. الخلع (111 - 119)

 

      03. الفرقة بالقضاء (120 - 148)

 

        01. التطليق لعدم الانفاق (120 - 122)

 

        02. التطليق للإيلاء (123 - 125)

 

        03. التفريق للضرر (126 - 135)

 

        04. التفريق للغيبة أو الحبس (136 - 138)

 

        05. الفسخ للعيب (139 - 142)

 

        06. الفسخ لإختلاف الدين (143 - 145)

 

        07. المفقود (146 - 148)

 

      04. آثار فرق الزواج (149 - 165)

 

        01. آثارها في الزوجية (149 - 154)

 

        02. العدة (155 - 164)

 

          01. أحكامها العامة (155 - 160)

 

          02. آثار العدة (161 - 164)

 

        03. التعويض بسبب الفرقة (165 - 165)

 

    03. الولادة وآثارها (166 - 212)

 

      01. ثبوت النسب (166 - 175)

 

        01. أحكام عامة (166 - 168)

 

        02. النسب في الزواج الصحيح (169 - 171)

 

        03. النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة (172 - 172)

 

        04. الإقرار بالنسب (173 - 175)

 

      02. نفي النسب - اللعان (176 - 180)

 

      03. دعوى النسب (181 - 185)

 

      04. الرضاع (186 - 188)

 

      05. الحضانة (189 - 199)

 

      06. نفقة الأقارب (200 - 207)

 

      07. الولاية على النفس (208 - 212)

 

  02. الوصية (213 - 287)

 

    01. احكام عامة (213 - 235)

 

      01. تعريف الوصية وركنها وشرائطها (213 - 225)

 

      02. بطلان الوصية والرجوع عنها (226 - 229)

 

      03. قبول الوصية وردها (230 - 235)

 

    02. أحكام الوصية (236 - 287)

 

      01. الموصى له (236 - 246)

 

      02. الموصى به (247 - 259)

 

      03. الوصية بالمنافع (260 - 272)

 

      04. الوصية بالمرتبات (273 - 279)

 

      05. الزيادة في الموصى به (280 - 284)

 

      06. تزاحم الوصايا (285 - 287)

 

  03. المواريث (288 - 336)

 

    01. أحكام عامة (288 - 294)

 

    02. أسباب الإرث وأنواعه (295 - 310)

 

      01. أسباب الإرث وأنواعه (295 - 295)

 

      02. الإرث بالفرض (296 - 303)

 

      03. الإرث بالتعصيب (304 - 310)

 

    03. الحجب (311 - 317)

 

    04. الرد (318 - 318)

 

    05. الإرث بسبب الرحم (319 - 327)

 

      01. الإرث بسبب الرحم (319 - 319)

 

      02. تصنيف ذوي الأرحام (320 - 320)

 

      03. ميراث ذوي الأرحام (321 - 327)

 

    06. المقر بالنسب (328 - 328)

 

    07. أحكام متنوعة (329 - 336)

 

      01. الحمل (329 - 331)

 

      02. المفقود (332 - 333)

 

      03. الخنثى (334 - 334)

 

      04. ولد الزنا وولد اللعان (335 - 335)

 

      05. التخارج (336 - 336)

 

  04. أحكام ختامية (337 - 347)

 

    01. تدخل النيابة في بعض قضايا الأحوال الشخصية (337 - 341)

 

    02. أحكام متفرقة (342 - 347)

 


4 - قانون الأحوال الشخصية

(1 - 347)

4.1 - الزواج

(1 - 212)

4.1.1 - انشاء الزواج

(1 - 96)

4.1.1.1 - مقدمات الزواج
(1 - 7)
المادة رقم 1

الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.



 

المادة رقم 2

الخطبة لا تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض المهر ، وقبول او تبادل الهدايا.



 

المادة رقم 3

أ- لكل من طرفي الخطبة ان يعدل عنها.
ب- اذا لم يحصل عدول ، وتزوجت المخطوبة بآخر ، فلا يفسخ الزواج.



 

المادة رقم 4

أ- اذا عدل احد الطرفي نعن الخطبة ، فللخاطب ان يسترد المهر الذي اداه او قيمته يوم قبضه ان تعذر رد عينه.
ب- يعتبر من المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
ج- اذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها او بعضه جهازا ، ثم عدل الخاطب ، فلها الخيار بين اعادة المهر ، او تسليم ما يساويه كلا او بعضا من الجهاز وقت الشراء.



 

المادة رقم 5

اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة ، وليس ثمة شروط او عرف :
أ- فان كان عدوله بغير مقتض ، لم يسترد شيئا مما اهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتض ، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.



 

المادة رقم 6

أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين ، فان كان بسبب من احدهما ، اعتبر عدول الآخر بمقتض ، وطبقت الفرة ب من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، لم يسترد شئ من الهدايا.



 

المادة رقم 7

في جميع الاحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.



 

4.1.1.2 - أركان الزواج
(8 - 9)
المادة رقم 8

ينعقد الزواج بايجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهما.



 

المادة رقم 9

أ- يكون الايجاب والقبول في الزواج مشافهة بالالفاظ التي تفيد معناه عرفا او بأي لغة.
ب- ويجوز ان يكون الايجاب بين الغائبين بالكتابة او بواسطة رسول.
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فبالاشارة المفهمة.



 

4.1.1.3 - شرائط عقد الزواج
(10 - 42)
4.1.1.3.1 - الصيغة
(10 - 11)
المادة رقم 10

يشترط في الايجاب والقبول :
- ان يكونا منجزين غير دالين على التوقيت.
موفقة القبول للايجاب صراحة او ضمنا.
- اتحاد مجلس العقد للعاقدين الحاضرين ، ويبدأ المجلس بين الغائبين منذ اطلاع المخاطب بالايجاب على مضمون الكتاب ، او سماعه بلاغ الرسول ، ويعتبر المجلس في هذه الحال مستمرا ثلاثة ايام يصح خلالها القبول ما لم يحدد في الاجياب مهلة اخرى كافية ، او يصدر من المرسل اليه ما يفيد الرفض.
- بقاء الايجاب صحيحا الى حين صدور القبول.
ـ- ان يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعا كلام الآخر ، فاهما ان المقصود به الزواج.



 

المادة رقم 11

أ- يشترط في صحة الزواج حضور شاهدين مسلمين ، بالغين ، عاقلين ، رجلين ، سامعين معا كلام المتعاقدين ، فاهمين المراد منه.
ب- وتصح شهادة كتابيين في زواج المسلم بالكتابية.



 

4.1.1.3.2 - العاقدان
(12 - 42)
4.1.1.3.2.1 - الحل والحرمة
(12 - 23)
4.1.1.3.2.1.1 - الحل والحرمة
(12 - 12)
المادة رقم 12

يشترط لصحة الزواج الا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.



 

4.1.1.3.2.1.2 - الحرمات المؤبدة
(13 - 17)
المادة رقم 13

يحرم على الشخص بسبب النسب :
- اصله وان علا.
- فرعه وان نزل.
- فروع ابويه وان بعدوا.
- الطبقة الاولى من فروع اجداده وجداته.



 

المادة رقم 14

يحرم على الرجل بسبب المصاهرة :
- من تزوجت احد اصوله وان علوا.
- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا.
- اصول زوجته وان علون.
- فروع زوجته التي دخل لها دخولا حقيقيا وان نزلن.



 

المادة رقم 15

يحرم على الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، ولا يحرم سواه بسبب الزنى.



 

المادة رقم 16

أ- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
- وتثبت حرمات المصاهرة بالرضاع.



 

المادة رقم 17

يشترط في التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين الاولين ، وان يبلغ خمس رضعات ، متيقنات ، مشبعات.



 

4.1.1.3.2.1.3 - الحرمات المؤقتة
(18 - 23)
المادة رقم 18

لا ينعقد :
- زواج المسلمة بغير المسلم.
- زواج المسلم بغير كتابية.
- زواج المرتد عن الاسلام او المرتدة ، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.



 

المادة رقم 19

لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.



 

المادة رقم 20

لا يجوز الجمع ولو في العدة بين امرأتين لو فرضت كل منهما ذكرا حرمت عليه الأخرى.



 

المادة رقم 21

لا يجوز ان يتزوج الرجل بخامسة قبل ان ينحل زواجه باحدى زوجاته الاربع وتنقضي عدتها.



 

المادة رقم 22

لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر ، دخل بها فعلا ، في زواج صحيح.



 

المادة رقم 23

لا يجوز ان يتزوج الرجل امرأة افسدها على زوجها الا اذا عادت الى زوجها الاول ثم طلقها ، او مات عنها.



 

4.1.1.3.2.2 - الأهلية والولاية
(24 - 33)
4.1.1.3.2.2.1 - أهلية الزوج والنيابة في عقده
(24 - 28)
المادة رقم 24

أ- يشترط في اهلية الزواج العقل والبلوغ.
- وللقاضي ان يأذن بزواج المجنون او المعتوه ، ذكرا كان او انثى اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه يفيد في شفائه ، ورضى الطرف الآخر بحالته.



 

المادة رقم 25

لا يصح زواج المكره ولا السكران.



 

المادة رقم 26

يمنع توثيق عقد الزواج ، او المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة ، ويتم الفتى السابقة عشرة من العمر وقت التوثيق.



 

المادة رقم 27

أ- يجوز التوكيل في عقد الزواج.
- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة.



 

المادة رقم 28

أ- زواج الفضولي اذا وقع صحيحا يتوقف على اجازة صاحب الشأن.
- اذا جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان فضوليا.



 

4.1.1.3.2.2.2 - الولاية في الزواج
(29 - 33)
المادة رقم 29

أ- الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الارث وان لم توجد العصبة فالولاية للقاضي. ويسري هذا الحكم على المجنون والمعتوه ، ذكرا كان او انثى.
- يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها.



 

المادة رقم 30

الثيب او من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها ، الرأي لها في زواجها ، ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها.



 

المادة رقم 31

اذا عضل الولي الفتاة ، فلها ان ترفع الامر الى القاضي ليأمر او لا يأمر بالتزويج ، وكذلك اذا تعدد الاولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا ، او اختلفوا.



 

المادة رقم 32

للولي غير المحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.



 

المادة رقم 33

أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه.
- اذا كان زواجه بعد الحجر فلولي المال ان يعترض على ما زاد على مهر المثل.



 

4.1.1.3.2.3 - الكفاءة
(34 - 39)
المادة رقم 34

يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفئا للمرأة وقت العقد ، ويثبت حق الفسخ لكل من المرأة ووليها عند فوات الكفاءة.



 

المادة رقم 35

العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين.



 

المادة رقم 36

التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقا للزوجة وحدها.



 

المادة رقم 37

الولي في الكفاءة من العصبة هو الاب ، فالابن ، فالجد العاصب ، فالاخ الشقيق ثم لآب ، فالعم الشقيق ثم لأب.



 

المادة رقم 38

اذا ادعى الرجل الكفاءة ، ثم تبين انه غير كفء ، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ.



 

المادة رقم 39

يسقط حق الفسخ بحمل الزوجة ، او بسبق الرضا ، او بانقضاء سنة على العلم بالزواج.



 

4.1.1.3.2.4 - اقتران العقد بالشروط
(40 - 42)
المادة رقم 40

أ- اذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي اصله بطل العقد.
- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ، ولكن ينافي مقتضاه ، او كان محرما شرعا بطل الشرط وصح العقد.
- واذا اقترن بشرط لا ينافي اصله ولا مقتضاه ، وليس محرما شرعا صح الشرط ووجب الوفاء به ، فان لم يوف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ.
- ويسري حكم الفقرة السابقة عند فوات الوصف المعين المشروط في احد الزوجين.



 

المادة رقم 41

يجب ان يكون الشرط مسجلا في وثيقة العقد.



 

المادة رقم 42

يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه صراحة او ضمنا.



 

4.1.1.4 - أنواع الزواج وأحكامها
(43 - 51)
4.1.1.4.1 - الأنواع
(43 - 45)
المادة رقم 43

أ- الزواج نوعان : صحيح او غير صحيح.
- الزواج الصحيح ما توافرت اركانه ، وجميع شرائط صحته وفق احكام هذا القانون. وما سواه غير صحيح ، وهو باطل او فاسد.



 

المادة رقم 44

الزواج الصحيح نافذ لازم ، او نافذ غير لازم ، او غير نافذ اصلا.



 

المادة رقم 45

أ- الزواج النافذ اللازم هو ما لا يكون موقوفا على اجازة احد ، ولا قابلا للفسخ ، طبقا لاحكام هذا القانون.
- الزواج النافذ غير اللازم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
- الزواج غير النافذ هو ما انعقد موقوفا على اجازة من له حق الاجازة.



 

4.1.1.4.2 - الأحكام
(46 - 51)
المادة رقم 46

الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.



 

المادة رقم 47

أ- الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شئ من الآثار قبل الاجازة ، او الدخول.
- واذا اجيز اعتبر نافذا من وقت العقد.
- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.



 

المادة رقم 48

الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.



 

المادة رقم 49

يكون الزواج باطلا :
- اذا حصل خلل في الصيغة ، او في اهلية العقاد يمنع انعقاد.
- اذا كانت الزوجة من المحارم قرابة ، او رضاعا ، او مصاهرة ، او زوجة للغير ، او معتدته ، او مطلقة الزوج ثلاثا ، او لا يحل الجمع بينها وبين من في عصمته ، او لا تدين بدين سماوي.
- اذا كان احد الزوجين مرتدا ، او كان الزوج غير مسلم والمرأة مسلمة.
يشترط في التقرتين ب ، ج السابقتين - ثبوت العلم بالتحريم وسببه ، ولا يعتبر الجهل عذرا اذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدعيه



 

المادة رقم 50

كل زواج غير صحيح سوى المذكور في ا لمادة السابقة يعتبر فاسدا ، ويترتب على الدخول فيه :
- وجوب الاقل من المهر المسمى ومهر المثل عند التسمية ، ومهر المثل عند عدمها.
- ثبوت نسب الاولاد بشرائطه ، ونتائجه المبينة في هذا القانون.
- وجوب العدة عقب المفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة.
- حرمة المصاهرة.



 

المادة رقم 51

الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي اثر قبل الدخول.



 

4.1.1.5 - آثار الزواج
(52 - 91)
4.1.1.5.1 - المهر
(52 - 71)
المادة رقم 52

يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.



 

المادة رقم 53

لا حد لاقل المهر ولا لأكثره.



 

المادة رقم 54

كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا ، مالا كان ، او عملا ، او منفعة ، مما لا ينافي قوامة الزوج.



 

المادة رقم 55

أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
- اذا لم يسم المهر ، او كانت التسمية غير صحيحة ، او نفي اصلا ، وجب مهر المثل.



 

المادة رقم 56

أ- يجوز تأجيل بعض المهر ، عند عدم النص يتبع العرف.
- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة ، او الوفاة.



 

المادة رقم 57

اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين : البينونة ، او الوفاة.



 

المادة رقم 58

للزوج الزيادة في المهر بعد العقد ، وللزوجة الحط منه اذا كانا كملي اهلية التصرف ، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.



 

المادة رقم 59

للأب ، ثم للجد العاصب قبض مهر البكر حتى الخامسة والعشرين من عمرها ، ما لم تنه عن ذلك.



 

المادة رقم 60

اذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر ، فالقول للزوجة قبل الدخول ، وللزوج بعده ما لم يكن ثمة دليل ، او عرف مخالف.



 

المادة رقم 61

يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي ، او بالخلوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجين.



 

المادة رقم 62

اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول ، استرد منها ما قبضته من المهر ، وسقط ما بقى منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.



 

المادة رقم 63

أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
- واذا قبضت زيادة على النصف ، رجع عليها بالزيادة.
- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او اكثر ، لا يرجع عليها بشئ في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.



 

المادة رقم 64

تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل ، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة ب من المادة 55.



 

المادة رقم 65

يسقط المهر كله او المتعة اذا وقعت الفرقة بسبب من الزوجة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.



 

المادة رقم 66

اذا تزوج الرجل في مرض موته بأخثر من مهر المثل يجري على الزيادة حكم الوصية.



 

المادة رقم 67

أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره.
- واذا خلت الوثيقة من بيان المهر ، طبقت المادتان التاليتان.



 

المادة رقم 68

أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده ، وعجز المدعى عن الاثبات ، قضى بالمسمى عند النكول ، وبمهر المثل عند الخلف ، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة ، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
- ويسرى ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر.
- واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية ، والا فبمهر المثل.
- واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية ، وبالمتعة ان لم تثبت ، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة ، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.



 

المادة رقم 69

اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى ، فالبينة على الزوجة ، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا ، فيحكم بمهر المثل ، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة.
يسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.



 

المادة رقم 70

أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع ، بشرط قبولها في المجلس ، ولو ضمنا.
- للزوجة ان تطالب الزوج ، او الكفيل ، او هما معا ، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه.
- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.



 

المادة رقم 71

يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم ، ولا تنقضي بموت الكفيل ، او المكفول له ، او المكفول عنه.



 

4.1.1.5.2 - الجهاز ومتاع البيت
(72 - 73)
المادة رقم 72

أ- لا تلزم الزوجة بشئ من جهاز منزل الزوجية ، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ، ما دامت الزوجية قائمة ، ولا يكون مسئولا عنه الا في حالة التعدي.



 

المادة رقم 73

اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء ، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر ، او بين ورثتهما.



 

4.1.1.5.3 - نفقة الزوجية
(74 - 91)
4.1.1.5.3.1 - أحكامها العامة
(74 - 83)
المادة رقم 74

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ، ولو كانت موسرة ، او مختلفة معه في الدين ، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.



 

المادة رقم 75

تشمل النفقة الطعام ، والكسوة ، والسكن ، وما يتبع ذلك من تطبيب ، وخدمة وغيرهما حسب العرف.



 

المادة رقم 76

تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا ، مهما كانت حال الزوجة ، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.



 

المادة رقم 77

أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضى سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.



 

المادة رقم 78

أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي ، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى ، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي ، فلا يثبت الا بالكتابة.



 

المادة رقم 79

أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد شهريا ، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.
يكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
- وللزوج ان يحط او يسترد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.



 

المادة رقم 80

اذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها اجيبت الى طلبها ، ولو بدون رضاه.



 

المادة رقم 81

اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ، ودين له عليها ، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة ، قادرة على اداء الدين من مالها.



 

المادة رقم 82

تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج ، وان لم يتسع لسواها.



 

المادة رقم 83

أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت ، او حاضرة ، او مستقبلة ، سواء افرضت قضاء ، او رضاء ، ام لم تفرض.
- تسري احكام المادتين 70 ، 71 على الكفالة بالنفقة.



 

4.1.1.5.3.2 - أحكام المسكن والطاعة
(84 - 91)
المادة رقم 84

أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.
- وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.



 

المادة رقم 85

ليس للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد بغير رضاها.



 

المادة رقم 86

ليس للزوج ان يسكن احدا مع زوجته سوى اولاده غير المميزين ، ومن تدعو الضرورة الى سكناه معه من اولاده الاخرين ، ووالديه ، بشرط الا يلحق الزوجة من هؤلاء ضرر.



 

المادة رقم 87

أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق علهيا ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.



 

المادة رقم 88

لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبرا على الزوجة.



 

المادة رقم 89

لا يكون نشوزا خروج الزوجة لما هو مشروع ، او لعمل مباح ما لم يكن عملها منافيا لمصلحة الاسرة.



 

المادة رقم 90

على الزوجة ان تنتقل مع زوجها الا اذا رأت المحكمة ان المصلحة في عدم انتقالها.



 

المادة رقم 91

للزوجة ان تسافر مع محرم لاداء فريضة الحج ، ولو لم يأذن الزوج ، وتستمر لها نفقة الحضر مدة السفر.



 

4.1.1.6 - دعوى الزوجية
(92 - 96)
المادة رقم 92

في الحوادث الواقعة من تاريخ العمل بهذا القانون :
- لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية ، الا اذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية ، او سبق الانكار اقرار بالزوجية في اوراق رسمية.
يستثنى مما ذكر ما اذا كانت الدعوى سببا لدعوى نسب مستقل ، او نسب يتوصل به الى حق آخر ، ويكون الحكم بالنسب في ذلك حكما بالزوجية تبعا.
- ولا تسمع دعوى الزوجية اذا كانت سن الزوجة تقل عن خمس عشرة سنة او سن الزوج عن سبع عشرة سنة وقت رفع الدعوى.



 

المادة رقم 93

يكون اهلا لدعوى الزوجية ، ولجميع الآثار المترتبة عليها كل عاقل بلغ السن المبينة في المادة السابقة.



 

المادة رقم 94

ترفع الدعوى على الزوجة وحدها ، ولكن اذا كان الزوجان متصادقين على زواج يشترط فيه رضا الولي ، وجب اختصامه ايضا.



 

المادة رقم 95

اذا ادعيت الزوجية على ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.



 

المادة رقم 96

أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعى ما يناقضها تناقضا مستحكما.
- من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع ، ثم ادعى الزوجية ، يغتفر تناقضه ، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى.



 

4.1.2 - فرق الزواج

(97 - 165)

4.1.2.1 - أحكام عامة
(97 - 101)
المادة رقم 97

الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بارادة الزوج ، او من يقوم مقامه ، بلفظ مخصوص ، وفق المادة