دولة الكويت
قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (رقم: 16 / 1960)

المعلومات مطبوعة من قبل مكتب دار الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية  ولاتعتبر رسمية

أ‌.    خالد حمود الشمري

أ‌.    عمر عبدالله العجمي

www.d-mithaq.com
اطبع

فهرس الموضوعات

 

01. قانون الجزاء (1 - 800)

 

  01. الأحكام العامة (1 - 95)

 

    01. أحكام تمهيدية (1 - 17)

 

      01. مباديء أساسية (1 - 10)

 

      02. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 - 17)

 

    02. الجريمة (3 - 56)

 

      01. المسئولية الجنائية (18 - 25)

 

      02. الركن الشرعي - أسباب الإباحة (26 - 39)

 

      03. الركن المعنوي - القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 - 44)

 

      04. الركن المادي - الشروع وتعدد المجرمين (45 - 56)

 

    03. العقوبة (13 - 91)

 

      01. العقوبات الأصلية (13 - 65)

 

      02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 - 80)

 

      03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 - 86)

 

      04. الإفراج تحت شرط (87 - 91)

 

  02. الجرائم الضارة بالمصلحة العامة (96 - 404)

 

    01. انتهاك حرمة الأديان (96 - 118)

 

    02. الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين (114 - 404)

 

      01. الرشوة (114 - 160)

 

      02. سوء استعمال الوظيفة (120 - 222)

 

      03. انتحال الوظيفة (126 - 237)

 

      04. فرار المحبوسين والمقبوض عليهم (128 - 259)

 

      05. الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته (134 - 305)

 

    03. الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 - 148)

 

      01. شهادة الزور (136 - 139)

 

      02. الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء (140 - 142)

 

      03. الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها (143 - 144)

 

      04. البلاغ الكاذب (145 - 145)

 

      05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 - 147)

 

      06. فض الأختام (148 - 148)

 

  03. الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 554)

 

    01. الجرائم الواقعة على النفس (149 - 505)

 

      01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 - 431)

 

      02. التعرض للخطر (166 - 452)

 

      03. الإجهاض (174 - 501)

 

      04. الخطف والحجز والإتجار بالرقيق (178 - 505)

 

    02. الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 - 509)

 

      01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 - 194)

 

      02. الزنا (195 - 199)

 

      03. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 - 205)

 

      04. الخمر والمخدرات (206 - 208)

 

      05. القذف والسب (209 - 216)

 

    03. الجرائم الواقعة على المال (217 - 554)

 

      01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 - 531)

 

      02. الحريق (243 - 554)

 

      03. الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك (249 - 256)

 

      04. التزوير (257 - 262)

 

      05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 - 273)

 

      06. تزوير الأختام والطوابع (274 - 280)

 

      07. إنتحال الشخصية (281 - 282)

 


1 - قانون الجزاء

(1 - 800)

New Page 1

دولة الكويت
قانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء (رقم: 16 / 1960)

المعلومات مطبوعة من قبل مكتب دار الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية  ولاتعتبر رسمية

أ‌.    خالد حمود الشمري

أ‌.    عمر عبدالله العجمي

www.d-mithaq.com
اطبع

فهرس الموضوعات

 

01. قانون الجزاء (1 - 800)

 

  01. الأحكام العامة (1 - 95)

 

    01. أحكام تمهيدية (1 - 17)

 

      01. مباديء أساسية (1 - 10)

 

      02. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 - 17)

 

    02. الجريمة (3 - 56)

 

      01. المسئولية الجنائية (18 - 25)

 

      02. الركن الشرعي - أسباب الإباحة (26 - 39)

 

      03. الركن المعنوي - القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 - 44)

 

      04. الركن المادي - الشروع وتعدد المجرمين (45 - 56)

 

    03. العقوبة (13 - 91)

 

      01. العقوبات الأصلية (13 - 65)

 

      02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 - 80)

 

      03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 - 86)

 

      04. الإفراج تحت شرط (87 - 91)

 

  02. الجرائم الضارة بالمصلحة العامة (96 - 404)

 

    01. انتهاك حرمة الأديان (96 - 118)

 

    02. الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين (114 - 404)

 

      01. الرشوة (114 - 160)

 

      02. سوء استعمال الوظيفة (120 - 222)

 

      03. انتحال الوظيفة (126 - 237)

 

      04. فرار المحبوسين والمقبوض عليهم (128 - 259)

 

      05. الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته (134 - 305)

 

    03. الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 - 148)

 

      01. شهادة الزور (136 - 139)

 

      02. الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء (140 - 142)

 

      03. الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها (143 - 144)

 

      04. البلاغ الكاذب (145 - 145)

 

      05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 - 147)

 

      06. فض الأختام (148 - 148)

 

  03. الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 554)

 

    01. الجرائم الواقعة على النفس (149 - 505)

 

      01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 - 431)

 

      02. التعرض للخطر (166 - 452)

 

      03. الإجهاض (174 - 501)

 

      04. الخطف والحجز والإتجار بالرقيق (178 - 505)

 

    02. الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 - 509)

 

      01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 - 194)

 

      02. الزنا (195 - 199)

 

      03. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 - 205)

 

      04. الخمر والمخدرات (206 - 208)

 

      05. القذف والسب (209 - 216)

 

    03. الجرائم الواقعة على المال (217 - 554)

 

      01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 - 531)

 

      02. الحريق (243 - 554)

 

      03. الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك (249 - 256)

 

      04. التزوير (257 - 262)

 

      05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 - 273)

 

      06. تزوير الأختام والطوابع (274 - 280)

 

      07. إنتحال الشخصية (281 - 282)

 


1 - قانون الجزاء

(1 - 800)

1.1 - الأحكام العامة

(1 - 95)

1.1.1 - أحكام تمهيدية

(1 - 17)

1.1.1.1 - مباديء أساسية
(1 - 10)
المادة رقم 1

لا يعد الفعل جريمة ، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله ، الا بناء على نص في القانون.



 

المادة رقم 2

الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.



 

المادة رقم 3

الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.



 

المادة رقم 4

تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.



 

المادة رقم 5

الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.



 

المادة رقم 6

تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
تسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة ، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.



 

المادة رقم 7

لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان.



 

المادة رقم 8

ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها.



 

المادة رقم 9

اذا تعدد المتهمون ، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بانسبة الى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.



 

المادة رقم 10

يوقف سريان المدة التي تسقط بها لاعقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ ، سواء كان المانع قانونيا او ماديا.
تنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه ، وفي عقوبة الغرامة بأي اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه او تصل الى علمه.



 

1.1.1.2 - سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان
(11 - 17)
المادة رقم 11

تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
تسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت.



 

المادة رقم 12

تسري احكام هذا القانون ايضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لاحكام هذا القانون وطبقا لاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل ، وذلك اذا عاد الى الكويت دون ان تكون المحاكم الاجنبية قد برأته مما اسند اليه.



 

المادة رقم 13

في جميع الاحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج اذا ثبت ان المحاكم الاجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.



 

المادة رقم 14

يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها ، ولا يجوز ان توقع عقوبة من اجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.



 

المادة رقم 15

اذا صدر ، بعد ارتكاب الفعل وقبل ان يحكم فيه نهائيا ، قانون اصلح للمتهم ، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
مع ذلك اذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا ، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.



 

المادة رقم 16

استثناء من احكام المادة السابقة ، اذا كان القانون الذي يثرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة او قانونا دعت الى اصداره ظروف طارئة ، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه ، ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.



 

المادة رقم 17

تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ اثناء سريان هذه القوانين ، ولو كان تيعلق بجريمة ارتكتب قبل سريانها.
كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ، ما لم ينص على غير ذلك.



 

1.1.2 - الجريمة

(3 - 56)

1.1.2.1 - المسئولية الجنائية
(18 - 25)
المادة رقم 18

لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.



 

المادة رقم 19

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة ، جريمة ، امر القاضي ، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون ، اما بايداعه مجرسة لاصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة ، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.



 

المادة رقم 20

اذا ارتكب الحدث ، الذي اتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة ، جريمة عقوبتها الاعدام ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
اذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا. ولا يعاقب بالغرامة ، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس او لم تقترن ، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة التي ارتبكها.
لا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.



 

المادة رقم 21

اذا كانت سن المتهم غير محققة ، قدرها القاضي ، وتحسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي.



 

المادة رقم 22

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعه ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه الذهني او اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية.
اذا قضى بعدم مسئولية المتهم طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، امرت المحكمة اذا قدرت خطورته على الامن العام ، بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم ، الى ان تأمر الجهة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي اوجب ايداعه فيه.



 

المادة رقم 23

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، لتناوله مواد مسكره او مخدرة ، اذا تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها ، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي ، وفي هذه الحالة الاخيرة تسري احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.



 

المادة رقم 24

لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال.



 

المادة رقم 25

لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال ، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى ، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.



 

1.1.2.2 - الركن الشرعي - أسباب الإباحة
(26 - 39)
المادة رقم 26

لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.



 

المادة رقم 27

اسباب الاباحة هي استعمال الحق ، والدفاع الشرعي ، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته ، ورضاء المجني عليه.



 

المادة رقم 28

لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.



 

المادة رقم 29

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق ، بشرط التزامه حدوده واتجاه الى مجرد التهذيب.



 

المادة رقم 30

لا جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او الجراحية ، وكان قصده متجها الى شفاء المريض ، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا باجراء هذا الفعل ، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول الصناعة الطبية.
يكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المريض غير معتبرة قانونا. ولا حاجة لاي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروريا اجراؤه في الحال ، او كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من التعذر الحصول فورا على رضاء ولي النفس.



 

المادة رقم 31

لا جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها ، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.