
المعلومات مطبوعة من قبل مكتب دار الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية ولاتعتبر رسمية
أ. خالد حمود الشمري
أ. عمر عبدالله العجمي
02. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 - 17)
01. المسئولية الجنائية (18 - 25)
02. الركن الشرعي - أسباب الإباحة (26 - 39)
03. الركن المعنوي - القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 - 44)
04. الركن المادي - الشروع وتعدد المجرمين (45 - 56)
01. العقوبات الأصلية (13 - 65)
02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 - 80)
03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 - 86)
02. الجرائم الضارة بالمصلحة العامة (96 - 404)
01. انتهاك حرمة الأديان (96 - 118)
02. الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين (114 - 404)
02. سوء استعمال الوظيفة (120 - 222)
03. انتحال الوظيفة (126 - 237)
04. فرار المحبوسين والمقبوض عليهم (128 - 259)
05. الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته (134 - 305)
03. الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 - 148)
02. الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء (140 - 142)
03. الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها (143 - 144)
05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 - 147)
03. الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 554)
01. الجرائم الواقعة على النفس (149 - 505)
01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 - 431)
04. الخطف والحجز والإتجار بالرقيق (178 - 505)
02. الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 - 509)
01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 - 194)
03. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 - 205)
04. الخمر والمخدرات (206 - 208)
03. الجرائم الواقعة على المال (217 - 554)
01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 - 531)
03. الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك (249 - 256)
05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 - 273)
06. تزوير الأختام والطوابع (274 - 280)
07. إنتحال الشخصية (281 - 282)

المعلومات مطبوعة من قبل مكتب دار الميثاق للمحاماة والاستشارات القانونية ولاتعتبر رسمية
أ. خالد حمود الشمري
أ. عمر عبدالله العجمي
02. سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 - 17)
01. المسئولية الجنائية (18 - 25)
02. الركن الشرعي - أسباب الإباحة (26 - 39)
03. الركن المعنوي - القصد الجنائي والخطأ غير العمدي (40 - 44)
04. الركن المادي - الشروع وتعدد المجرمين (45 - 56)
01. العقوبات الأصلية (13 - 65)
02. العقوبات التبعية والعقوبات التكميلية (26 - 80)
03. تخفيف العقوبة وتشديدها (81 - 86)
02. الجرائم الضارة بالمصلحة العامة (96 - 404)
01. انتهاك حرمة الأديان (96 - 118)
02. الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العاملين (114 - 404)
02. سوء استعمال الوظيفة (120 - 222)
03. انتحال الوظيفة (126 - 237)
04. فرار المحبوسين والمقبوض عليهم (128 - 259)
05. الاعتداء على الموظف أثناء تأدية وظيفته (134 - 305)
03. الجرائم المتعلقة بسير العدالة (136 - 148)
02. الامتناع عن تأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلى القضاء (140 - 142)
03. الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها (143 - 144)
05. التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها (146 - 147)
03. الجرائم الواقعة على الأفراد (149 - 554)
01. الجرائم الواقعة على النفس (149 - 505)
01. القتل والجرح والضرب والإيذاء (149 - 431)
04. الخطف والحجز والإتجار بالرقيق (178 - 505)
02. الجرائم الواقعة على العرض والسمعة (186 - 509)
01. المواقعة الجنسية وهتك العرض (186 - 194)
03. التحريض على الفجور والدعارة والقمار (200 - 205)
04. الخمر والمخدرات (206 - 208)
03. الجرائم الواقعة على المال (217 - 554)
01. السرقة والنصب وخيانة الأمانة (217 - 531)
03. الإتلاف والقرصنة وإنتهاك حرمة الملك (249 - 256)
05. تزييف أوراق النقد وتزييف المسكوكات (263 - 273)
06. تزوير الأختام والطوابع (274 - 280)
07. إنتحال الشخصية (281 - 282)
لا يعد الفعل جريمة ، ولا يجوز توقيع عقوبة من اجله ، الا بناء على نص في القانون.
الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.
الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او بالحبس المؤبد او بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع
الجناية.
وتسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة
السابقة ، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ، الا عقوبة الاعدام فإنها
تسقط بمضي ثلاثين سنة.
الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
تسقط العقوبة المحكوم بها ، اذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة
، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لاي سبب كان.
ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية باجراءات الاتهام او التحقيق او المحاكمة او بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في اية حال ان تطول المدة بسبب الانقطاع لاكثر من نصفها.
اذا تعدد المتهمون ، فان انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة الى احدهم يترتب عليه انقطاعها بانسبة الى الباقين ، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة.
يوقف سريان المدة التي تسقط بها لاعقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة
التنفيذ ، سواء كان المانع قانونيا او ماديا.
تنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه ، وفي عقوبة الغرامة بأي
اجراء من اجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه او تصل الى علمه.
تسري احكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في اقليم الكويت وتوابعها
جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
تسري على كل شخص يرتكب خارج اقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة
وقعت كلها او بعضها في اقليم الكويت.
تسري احكام هذا القانون ايضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لاحكام هذا القانون وطبقا لاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل ، وذلك اذا عاد الى الكويت دون ان تكون المحاكم الاجنبية قد برأته مما اسند اليه.
في جميع الاحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج اذا ثبت ان المحاكم الاجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها ، ولا يجوز ان توقع عقوبة من اجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.
اذا صدر ، بعد ارتكاب الفعل وقبل ان يحكم فيه نهائيا ، قانون اصلح
للمتهم ، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
مع ذلك اذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه اطلاقا ، وجب
تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
استثناء من احكام المادة السابقة ، اذا كان القانون الذي يثرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة او قانونا دعت الى اصداره ظروف طارئة ، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب اثناء مدة سريانه ، ولو انتهت مدته او الغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
تسري القوانين الشكلية على كل اجراء يتخذ اثناء سريان هذه القوانين ،
ولو كان تيعلق بجريمة ارتكتب قبل سريانها.
كل اجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ، ما لم ينص على غير ذلك.
لا يسأل جزائيا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.
اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة من عمره ولم يتم اربع عشرة سنة ، جريمة ، امر القاضي ، بدلا من توقيع العقوبة المقررة في القانون ، اما بايداعه مجرسة لاصلاح الاحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على ان يفرج عنه حتما بمجرد بلوغه الثامنة عشرة ، واما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
اذا ارتكب الحدث ، الذي اتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة
كاملة ، جريمة عقوبتها الاعدام ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة
سنة. واذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز
عشر سنوات.
اذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت ، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف
الحد الاقصى المقرر قانونا. ولا يعاقب بالغرامة ، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة
الحبس او لم تقترن ، الا بما لا يجاوز نصف الحد الاقصى المقرر قانونا للجريمة التي
ارتبكها.
لا تسري احكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
اذا كانت سن المتهم غير محققة ، قدرها القاضي ، وتحسب السن في جميع الاحوال بالتقويم الميلادي.
لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته
او صفته غير المشروعه ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، بسبب مرض عقلي او نقص في نموه
الذهني او اية حالة عقلية اخرى غير طبيعية.
اذا قضى بعدم مسئولية المتهم طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، امرت المحكمة اذا قدرت
خطورته على الامن العام ، بايداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم ، الى ان تأمر
الجهة القائمة على ادارة المحل باخلاء سبيله لزوال السبب الذي اوجب ايداعه فيه.
لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، عاجزا عن ادراك طبيعته او صفته غير المشروعة ، او عاجزا عن توجيه ارادته ، لتناوله مواد مسكره او مخدرة ، اذا تناول هذه المواد قهرا عنه او على غير علم منه بها ، او اذا ترتب على تناولها ان اصبح مصابا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي ، وفي هذه الحالة الاخيرة تسري احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
لا يسأل جزائيا من يكون ، وقت ارتكاب الفعل ، فاقدا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بانزال اذى جسيم حال يصيب النفس او المال.
لا يسأل جزائيا من ارتكب فعلا دفعته الى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه او غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس او المال ، اذا لم يكن لارادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة اخرى ، بشرط ان يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبا مع جسامة الخطر الذي توقاه.
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من اسباب الاباحة.
اسباب الاباحة هي استعمال الحق ، والدفاع الشرعي ، واستعمال الموظف العام سلطته او تنفيذه لامر تجب طاعته ، ورضاء المجني عليه.
لا جريمة اذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالا لحق يقرره القانون ، بشرط ان يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.
لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق ، بشرط التزامه حدوده واتجاه الى مجرد التهذيب.
لا جريمة اذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الاعمال الطبية او
الجراحية ، وكان قصده متجها الى شفاء المريض ، ورضى المريض مقدما صراحة او ضمنا
باجراء هذا الفعل ، وثبت ان الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به اصول
الصناعة الطبية.
يكفي الرضاء الصادر مقدما من ولي النفس اذا كانت ارادة المريض غير معتبرة قانونا.
ولا حاجة لاي رضاء اذا كان العمل الطبي او الجراحي ضروريا اجراؤه في الحال ، او كان
المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن ارادته وكان من التعذر الحصول فورا على
رضاء ولي النفس.
لا جريمة اذا وقع الفعل اثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها ، بشرط ان يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الاصول المرعية في هذه المباراة.