الصفحه القانونية - العدد أغسطس 2006 - مجلة الديرة

حبس المدين ومنعه من السفر

الحرية حق من حقوق الشعوب كما هى حق من حقوق الإنسان الفرد

ولقد قال الله تعالى فى كتابه العزيز : ـ

"" ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر و البحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا  تفضيلاً ""

                                     (سورة الإسراء الآية / 70 )

ولقد حرصت كافة الدساتير والقوانين على كفالة الحـريات وعلـى هذا الأساس يمـلك كل إنسان أن يقـيم حيث يشاء وأن يسـافر متى شاء .

وإذا كان الإسلام يهدف أساساً إلى تحـرير الإنسان ورفــع الظلم عنه وإقرار الحرية كمبدأ وحق من حقوق الناس والأفراد فليس معنى هذا أن هذه الحرية مطلقة بل هى مقيدة .

فمبدأ الحرية كمبدأ عام , مقربه , و لكنه مبدأ مقيد إذ أن حقـوق الناس تتصل بهذا الحق .

ـ وحرصاً من المشرع على كفالة التوازن  بين الحق فى الحرية والتنقل وبين حقوق الآخرين استحدث المشرع عدة قواعد أوردها فى  المواد من 292 إلى 298 من قانون المرافعات نظم فيها شروط حبس المدين أو منعه من السفر .

فنظام المنع من السفر وضع كإجـراء تحفــظي لمنع فرار المدين قبل حصول الدائن على سند تنفيذى لذلك إكتفى المشرع  فى شأنه بان  يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء ولو لم ترفع به دعوى  موضوعية شرط أن يقدم الدائن أسباباً جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين  من الوفاء

بالدين رغم قدرته على الوفاء به وفى ذات الوقت منح المـدين الحق فى التظـلم من الأمر بمنعه من السفر إذا أثبت عكس ذلك .

ـ أما نظام حبس المدين لمواجهة إمتـناعه عن تنفيذ الأحكام والأوامر النهائية الصادرة بالزامه بالدين رغم قدرته علي الوفـاء  فإن المـشرع وإدراكاً منه لخطورة الإجراء إستلزم لإصدار الأمر به عدة شروط  ومن هذه الشروط أن يكون الدين ثابتاً بموجب حكم نهائي أو أمر أداء نهـائي  فلا يجــوز للدائن حبس مدينه إذا لم يكن حقه ثابتاً على هـذا الوجـه   وذلك على تقدير أن الحق الثابت بحكم نهائي أو أمر أداء نهائي  أدعـى للإطمئنان فى مجال يتصل بحرية المدين .

هذا فيما يتصل بالدين بالإضافة إلى الشروط التى تتعلق بالمدين المطلوب حبسه فيجب أن يكـون هذا المدين قـادراً على   سداد ديونه والدائن هو المكلف  بإثبات ذلك  .

ولايفوتنا فى هذا المقام أن ننوه على حرص المشرع على حماية الحالات الإنسانية عندما نص على عـدم جواز حبس المدين الذى تجاوز ســنه الخامسة والستين أو كان له أولاد لم يبلغوا الخامسة عشر  وكان زوجـه متوفي أو محبوس .

ـ كما حرص المشرع على حماية الترابط الأسري  فنص على عـدم جواز الأمر بالحبس فى الديون التى بين الأزواج أو الأصول والفروع

( ما لم يكن الدين نفقة مقررة ) .

ـ ومنعاً للتعنت لايجوز حبس المدين لأكثر من مـرة عن ذات الدين .

وهذه الشروط يلزم بقائها لبقاء أمر الحبس فإذا سقط أحدها سقط معها الحق فى الحبس .

ونظراً لأن الأمر معلول بعلته فإنه يتعين إخلاء سبـيل المــــدين .

إذا وافق الدائن على ذلك أو إنقضي الدين أو قدم المدين كفالة أو كفيل مقتدر وفى كل هذه الحالات يسقط الأمر بالحبس ويخلى سبيل المدين .

 وأخيراً أخى القارئ لاتحزن  :

إذا ما فاتك السفر فى الدنيا سواء للعلم أو اللهو فاعلم أن لك موعداً للسفر لن تخلفه أبداً ألا وهو السفر للآخرة والذى وللأسف لا  نعلم بموعده ولا نملك إلا أن نقول كما قال الشاعر :

 

قدم لنفسك فى الحياة تـــزوداً          فلقد تفــارقها وأنت مـودع

وأهتم للســفر القـريب فإنـه           أنأى من السفر البعيد  وأشنع

وأجعل تزودك المخافة والتــقى          فلعل حتفك فى مسائك أسرع

 

اثبات

يرد الطعن بالتزوير على الاوراق الرسمية والعرفية ، اما انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع فلا يرد الا على الاوراق العرفية ، وعلى من يطعن بالتزوير عبء اثبات طعنه ، اما من ينكر صدور الورقة العرفية منه او يحلف بعدم علمه انها صدرت ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء اثبات صدورها منه او من سلفه.
اذا اقر الخصم بصحة الختم الموقع به على الورقة العرفية ونفى انه بصم به تعين عليه اتخاذ طريق الطعن بالتزوير.

 المادة (27 اثبات ) .

 

اجراءات جزائية

 

للشخص الذي صدر ضده امر وقائي ، اذا تغيرت الظروف التي استلزمته قبل انتهاء مدته ، ان يقدم تظلما للمحكمة التي اصدرته طالبا اعفاءه منه في المدة الباقية ، او تعديل شروطه بما يتفق مع الظروف الجديدة.

 الماده ( 32 اجراءات جزائية ) .

 

أحوال شخصية

 

لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره او معتدته.

المادة ( 19أحوال شخصية).

 

بإختصار

من تواضع لله .... رفعه  .

 

باقة ورد

-الى الرجل الذي أعطى جل وقته لعمله .. ألف الحمدلله على السلامه وأجر وعافية

- نرسلها لأبو محمد المقدم/ عادل الابراهيم مدير ادارة السجن العمومي ونقوله (ماتشوف شر) .

 - والى موظف خدمة الاستعلام الهاتفي بدليل 101 الذي لا أتذكر اسمه لأسف ..والذي رد علي من أول رنه !!!

 

سلة عتب

الى كل شخص يملك مساعدة الناس بحكم مركزة أو وظيفته ولكنه مو مشتهي يساعدهم لأسباب نفسية مريضة , نقول له : لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك , فياريت تحاول تخلي الناس تدعي لك .. وما تدعي عليك , وقولة " بيض الله وجهك " أحسن من الدنيا ومافيها .

السيدة / ام ناصر:  تسأل عن مدى أحقيتها  فى الحصول على أجر مقابل إرضاع أولادها .

الإجابة :

إرضاع الإبن واجب على أمه وقد نصت المادة 187 من قانون الأحوال الشخصية على أنه (( يجب على الأم إرضاع ولدها إن لم يكن  تغـذيته من غير لبنها )) .

والأم لاتستحق أجر عن هذا الإرضاع إذا ما كانت الزوجية قائمة بينها وبين والد هؤلاء الأبناء حسب نص المادة 188 التى نصت على  أن :

(( لاتستحق الأم أجرة إرضاع حال قيــام الزوجـية أو فى عدة للأب تستحق فيها نفقة )) .

ولكنها إذا كانت مطلقة من والد الصغار إستحقت عن إرضاعهم أجـراً ولكنها لاتستحق هذا الأجر لأكثر من عامين من وقت الولادة .

السيد / ابو أيمن : يسأل فيقول أنه يستأجر شقة وطبيـعة عمـله تتطلب سفره لفـترات متباعدة فهل يحق له أن يقوم بتأجير الشقة مدة غيابه عنها .:           

الإجابة :

لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الإيجار وذلك عن كل ما إستأجره او بعضه إلا بإذن كتابي صريح من المؤجر .

"" مادة 14 من قانون الإيجارات ""

فإذا ما خالف المستأجر ذلك فإنه يحق للمالك طلب طرده من العين المؤجرة طبقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 20 من قانون الإيجارات .

 

اذا كانت لديك اي استشارة أو موضوع ترغب بطرحه لا تتردد بمراسلتنا عبر تعبئة النموذج

 

للاستشارة والاتصال